الشهيد الثاني
271
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
واشتراط عدم الاختلاف حيث يقيّدون بأحد الثلاثة . وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة ، بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخٍ عرفاً ، لا بمعنى تلفّظهم بها دفعة وإن كان جائزاً . « ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حُدّوا ولم يُرتقب الإتمام » لأنّه لا تأخير في حدٍّ . وقد رُوي عن عليّ عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال عليّ عليه السلام : « أين الرابع » ؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال عليه السلام : « حُدُّوهم فليس في الحدود نظر ساعة » « 1 » . وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة ؟ قولان ، اختار أوّلهما العلّامة في القواعد « 2 » وثانيهما في التحرير « 3 » وهو الأجود ؛ لتحقّق الشهادة المتّفقة وعدم ظهور المنافي ، مع الشكّ في اشتراط الحضور دفعةً ، والنصّ لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات . ويتفرّع عليهما ما لو تلاحقوا واتّصلت شهادتهم بحيث لم يحصل التأخير ، فعلى الأوّل يحدّوا « 4 » هنا بطريق أولى . وعلى الثاني يحتمل القبول وعدمه ، نظراً إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعةً ، وانتفاء العلّة الموجبة للاجتماع ، وهي تأخير حدّ القاذف فإنّه لم يتحقّق هنا . وحيث يُحدّ الشاهد « 5 » أوّلًا قبل حضور أصحابه إمّا مطلقاً أو مع التراخي
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 372 ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 . ( 2 ) القواعد 3 : 525 . ( 3 ) التحرير 5 : 309 - 310 . ( 4 ) في هامش ( ش ) : كذا في جميع النسخ ، والظاهر أنّه لا وجه لحذف النون . ( 5 ) في ( ش ) : الشهود .